تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( مسألة 9 ) إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط [ 1 ] أن يكفّر بشاة .
شرح
وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار : « وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه » « 1 » ، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال : « إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » « 2 » والمتحصل أنه لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور وإذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة . [ 1 ] ويدل على ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي حيث ورد فيها وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه السّلام : « عليه دم يهريقه من عنده » « 3 » وفيما رواه في التهذيب بسنده إلى زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : « عليه دم يهريقه من عنده » « 4 » ولا يبعد اعتبار السند ثانية أيضا وإن وقع في سندها علي بن المسندي وذلك فإنّها مروية عن حريز عن زرارة وللشيخ قدّس سرّه لجميع كتب وروايات حريز سند آخر على ما ذكره في الفهرست ، ولكن قد يناقش في الروايتين بأنّ الشخص بعد خروجه عن إحرامه لا يكون عليه تكليف بالإضافة إلى الاجتناب عن النساء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 135 ، الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 137 ، الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 139 ، الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 ، الكافي 4 : 378 / 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 140 ، الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 7 ، التهذيب 5 : 485 / 1732 .