تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 22 ) الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام [ 1 ] بل ، ولا بإحدى الصور المذكورة في الاخبار ، بل يكفي أن يقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، بل لا يبعد تكرار لفظ لبّيك .
شرح
يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » « 1 » وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة » « 2 » الحديث . ثمّ إنّ التلبية بعد حصول الغاية لقطعها غير مشروعة لأن تلك الغايات كلها غاية للتلبية المستحبة فإن التلبية الواجبة هي ما حصل بها الإهلال في العمرة أو الحج ، وظاهر الغاية عدم استحبابها بعد حصولها فلا تكون مشروعة بعنوانها .

لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في الإحرام

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في استحباب تكرار التلبية بالصورة المعتبرة في انعقادها فإن هذا النحو من التكرار هو المتيقن دخوله فيما يدل على استحباب تكرارها بل تكرارها بإحدى الصور الواردة في الأخبار أيضا كذلك ، بل قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار « أكثر من ذي المعارج » كفاية التكرار بقوله : يا ذا المعارج لبيك ، من غير أن يضيف إليها تلبية أخرى قبلها أو بعدها وقوله عليه السّلام فيها : « واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام » « 3 » . المراد اعتبارها في عقد الإحرام لا في تكرار التلبية كيف وقد ورد في صحيحة هشام بن الحكم : تلبية الأنبياء في صفائح الروحاء وفيها « لبيك عبدك ابن أمتك » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 391 ، الباب 44 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 462 / 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 392 ، الباب 44 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 ، الكافي 4 : 462 / 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 382 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 385 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، ح 6 .