تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ثمّ إنّ الإشعار [ 1 ] عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلّي فيه .
شرح
أنواع الحج وأفعال كل منها ، وما في موثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي اشتريت بدنة فكيف أصنع بها ، فقال : « انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك ، ثمّ انحرها مستقبل القبلة ، ثمّ ادخل المسجد فصل ثمّ افرض بعد صلاتك ، ثمّ اخرج إليها فاشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثمّ قل : بسم اللّه اللّهمّ منك ولك اللّهمّ تقبّل منّي ، ثمّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه » « 1 » ، لا يدلّ على وجوب التلبية نفسا بل الإحرام ينعقد بها فإنّها واقعة إحرام العمرة كما رواها الصدوق « 2 » وإحرام العمرة يكون بالتلبية على ما تقدّم فيحمل مع سياق البدنة إشعارها على الاستحباب ، وأيضا يظهر ضعف ما عن الشيخ وابن حمزة والبراج من أنّ عقد الإحرام بغير التلبية مشروط بالعجز عنها فإن مقتضى ما تقدم جواز العقد بكل من الإشعار والتقليد كعقده بالتلبية .

في معنى الإشعار والتقليد

[ 1 ] ظاهر الأصحاب اختصاص الإبل بالإشعار بمعنى أنه لا يجري في غيره من البقر والشاة بخلاف التقليد فإنّه يجزي في كل منها وإن كان الأحوط كما تقدم الجمع في الإبل بين الإشعار والتقليد إلّا أنّ الاحتياط كما تقدم استحبابي ، وذكرنا أيضا أنّ التلبية بعد عقد الإحرام بالإشعار استحبابي وأن عقده بالتلبية لا يلزم الإشعار والتقليد ولو مع سياق الهدي ، وفي صحيحة معاوية بن عمار المروية في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 275 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 ، الكافي 4 : 296 / 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 275 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 ، الفقيه 2 : 210 / 958 .