تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
بقليل أو كثير » « 1 » وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » « 2 » وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يقلدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » « 3 » ووجه الدفع ما تقدم من الروايات الظاهرة في أنّ العمرة المفردة بعينها عمرة التمتع غير أنّ فيها طواف النساء والتخيير بين الحلق والتقصير ، وأنّ المكلف إذا أتى بها في أشهر الحج وأقام إلى الحج فهي عمرة التمتع ، وهذه الروايات كلها ناظرة إلى إحرام الحج وأنه إذا أحرم الحاج في غير حج التمتع على ما تقدم بالإشعار أو التقليد كما في حج القران أو بالتلبية كما فيه وفي حج الإفراد فقد أحرم ، وما في بعض الروايات مما يقتضي الجمع بين الإشعار والتقليد في الإحرام بهما « 4 » يحمل على الاستحباب لكفاية واحدة منها لما هو كالصريح من قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار الأولى تفريعا فإذا فعل شيئا من ذلك كما لا مجال للمناقشة في انعقاد الإحرام بالإشعار والتقليد والالتزام بانعقاده بعدهما بالتلبية كما عن السيد المرتضى وابن إدريس من قولهما من لزوم التلبية بعدهما ، كما لا مجال للالتزام بأن التلبية بعدهما واجب نفسي مع انعقاد الإحرام بهما أو بأحدهما ، فإن المعهود من واجبات الحج الإحرام فإذا انعقد فلا مجال لوجوب التلبية ولو نفسا والأمر بهما بعدهما في بعض الروايات محمول على الاستحباب ببركة الأخبار الواردة في بيان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 279 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 21 ، التهذيب 5 : 44 / 130 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 279 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 277 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 11 ، الفقيه 2 : 209 / 956 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 275 و 279 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 و 19 .