شرح
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أنّ يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شيء » « 1 » ، وما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبّي قال : « ليس عليه شيء » « 2 » إلى غير ذلك . وما ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أنّ يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ « 3 » ، من البأس بالإضافة إلى عقد التلبية يحمل على الكراهة لما تقدم ، فإن ظاهر قوله عليه السّلام أو يلبّ أنّ المراد من عقد التلبية نيتها ، وكذا ما ورد فيما رواه الشيخ قدّس سرّه بإسناده عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في الرجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أنّ يهلّ بالإحرام قال : عليه دم « 4 » ، مع أنّ هذه الرواية غير مسندة إلى الإمام عليه السّلام فلا اعتبار بها أصلا . وعلى الجملة لا ينبغي التأمل في أنّ فتاوى الأصحاب والروايات متطابقة في عدم انعقاد إحرام عمرة التمتع وحجه إلّا بالتلبية ويستفاد ذلك مضافا إلى الروايات المتقدمة الدالة على عدم البأس بارتكاب محظورات الإحرام ما لم يلبّ ما ورد « 5 » في فرض حج التمتع على النائي وما قال النبي صلّى اللّه عليه وآله عند أمره على الناس بإحلالهم يجعل إحرامهم ونسكهم عمرة التمتع وأنه لا يكون ذلك في حق من كان إحرامه بسياق الهدى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 333 ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 337 ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، الحديث 13 ، الفقيه 2 : 208 / 946 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 336 ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 337 ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، الحديث 14 .
( 5 ) وسائل الشيعة 11 : 213 و 222 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 و 14 .