تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكن ومع عدمه ، فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة ويلبي عن الصبي غير المميز [ 1 ] وعن المغمى عليه [ 2 ] ، وفي قوله : إنّ الحمد . . . الخ ،
شرح
هو حريز وللشيخ لجميع كتب حريز ورواياته سند صحيح كما ذكره في الفهرست . ولكن في رواية مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام يقول : « إنك ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » « 1 » ، وربما يستظهر منها كفاية الملحون ممن لا يتمكن من التعلم والأداء بالنحو الصحيح ولو بنحو التلقين ، ولكنها ضعيفة سندا بمسعدة بن صدقة ، فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة ولا تجزي الترجمة مع التمكن من التلبية لأنّ منصرف قراءة القرآن عند الأمر بها وكذا منصرف الأذكار عنده هو العربي ولا يعم الترجمة . نعم مع عدم التمكن فالأحوط الجمع بين الملحون والترجمة والاستنابة حيث إنّ الترجمة تدخل في أطراف العلم الاجمالي فيما يجب عليه عند إحرامه ولكن هذا كلّه فيما إذا لم يتمكن من تعلّم الصحيح أو الإتيان به بالتلقين أصلا ، وأما إذا تمكن من أحدهما ولو بتأخير الحج إلى السنة القادمة ففي الاكتفاء بما ذكر إشكال . [ 1 ] لما ورد في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلي عنه » « 2 » الحديث . [ 2 ] ورد في مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 136 ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 288 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 ، الفقيه 2 : 265 / 1291 .