تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا » « 1 » وفي بعضها النهي عن الأخذ من شعره إذا أراد الحج من ذي القعدة كما في صحيحة عبد اللّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » « 2 » وفي صحيحة الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : « لا بأس ما لم ير الهلال » « 3 » إلى غير ذلك وبما أنّ التوفير أمر خارج عن اختيار المكلف إلّا أن يكون بمعنى ترك الأخذ فيكون المطلوب عدم أخذ شعره في شهر ذي القعدة إذا كان مريدا للحج ، وفي الشهر فيمن يريد العمرة وهل الحكم مختص بالأخذ من شعر الرأس أو يعم اللحية كذلك فإنّ إطلاق الأمر بتوفير شعره أو النهي عن أخذه ، وإن يعم اللحية ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج فقال : « لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء » « 4 » ومثلها خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من رأسه ولا من لحيته » « 5 » إلّا أن المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع كون الأمر بالتوفير وعدم الأخذ مقدمة لحلق الرأس في أفعال منى أو للحلق بعد السعي في العمرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 317 ، الباب 2 من أبواب الإحرام ، الحديث 5 ، الكافي 4 : 318 / 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 315 ، الباب 2 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 46 / 138 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 319 ، الباب 4 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 317 / 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 320 ، الباب 4 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 ، التهذيب 5 : 48 / 148 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 317 ، الباب 2 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 ، الكافي 4 : 318 / 4 .