فصل في مقدّمات الإحرام
( مسألة 1 ) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور :
أحدها : توفير شعر الرأس [ 1 ] بل واللحية لإحرام الحج مطلقا - لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم ، لإطلاق الأخبار - من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام .
ويستحب التوفير للعمرة شهرا .
شرح
فصل في مقدّمات الإحرام
أولا : توفير الشعر
[ 1 ] ذكروا توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لإحرام الحج سواء كان تمتعا أو غيره والمراد بالتوفير عدم أخذ شعرهما والماتن قدّس سرّه فسره بعدم إزالة شعرهما ووجهه غير ظاهر فإن الوارد في بعض الروايات الأمر بتوفير الشعر كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الحج أشهر معلومات : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفّر شعره شهرا » « 1 » وفي بعضها الأمر باعفاء الشعر كصحيحة عبد اللّه بن سنان عنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 316 ، الباب 2 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 ، الفقيه 2 : 197 / 899 .