تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( مسألة 3 ) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه [ 1 ] ، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات .
شرح

إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه

[ 1 ] حيث إنّ الهدي واجب على الحاج المتمتع ، فالظاهر عدم الفرق بين عتقه قبل أحد الموقفين الموجب لإجزاء حجه عن حجة الإسلام على ما تقدم أو عتقه بعد الموقفين غير الموجب للإجزاء ، فان الهدي على ما تقدم وظيفة الحاج ، وكونه على غيره يحتاج إلى دليل . نعم لو حج المملوك بأمر مولاه ففي بعض الروايات المعتبرة أن مولاه إما أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ؛ ففي صحيحة جميل بن درّاج « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع . قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » « 1 » . وصحيح سعد بن أبي خلف ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع . فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » « 2 » . وموثقة الحسن العطّار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال عليه السّلام : لا ، لأن اللّه تعالى يقول :عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »« 3 » . ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم حملها على عدم تعين الذبح على مولاه . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « وسألته عن المتمتع المملوك ، فقال عليه السّلام : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم » « 4 » . فإن مقتضى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 83 ، الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 1 ، والتهذيب 5 : 200 / 667 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 83 ، الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 2 ، والتهذيب 5 : 482 / 1714 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 84 ، الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 3 ، والتهذيب 5 : 200 / 665 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 85 ، الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 5 ، والتهذيب 5 : 201 / 668 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 53 | الميرزا جواد التبريزي