تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
اعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص منها خبر مسمع : « لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » . ومنها : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » . وما في خبر حكم بن حكيم : « أيّما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام » محمول على إدراك ثواب الحج أو على أنّه يجزئه عنها ما دام مملوكا لخبر أبان : « العبد إذا حج فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق » فلا إشكال في المسألة . نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص .
شرح
كما يدل عليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام ان المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أعتق فعليه الحج « 1 » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج « 2 » وفي معتبرة مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام ، قال : لو أنّ مملوكا ( عبدا ) حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا « 3 » . وكذلك ما ورد من أنّه لو أعتق وأدرك أحد الموقفين بعد الانعتاق أجزأه عن حجة الإسلام « 4 » ، حيث إنّ مقتضاه عدم الإجزاء مع عدم إدراكه أحد الموقفين بعد عتقه . وكيف كان فلا خلاف نصا وفتوى في أصل الحكم ، وما ورد في رواية حكم بن حكيم الصيرفي الخلّاد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام « 5 » ، ناظر لاحتساب ما يأتيه حال رقّيته حجة الإسلام من حيث الثواب والمشروعية لا أنّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 49 ، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث الأول ، والفقيه 2 : 264 / 1287 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 49 ، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 ، التهذيب 5 : 4 / 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 50 ، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 5 ، والتهذيب 5 : 5 / 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 52 - 53 ، الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 - 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 11 : 50 ، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 7 ، والتهذيب 5 : 5 / 11 .