تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له . ( مسألة 6 ) الهدي على الولي [ 1 ] ، وكذا كفارة الصيد [ 2 ] إذا صاد الصبي ، وأمّا
شرح
نفقة السفر فصرفه من ماله خلاف مصلحته ، فهو على وليّه . نعم لو اقتضت مصلحة الصبي السفر جاز الإنفاق من ماله . [ 1 ] وهو مقتضى ما ورد في صحيح إسحاق بن عمّار من قوله عليه السّلام : واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم « 1 » وما ورد في صحيح زرارة : قلت : ليس لهم ما يذبحون . قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار « 2 » إلّا أنه لا يبعد كون الهدي من مال الطفل مع عدم المال للولي كما يدل عليه إطلاق صحيح معاوية بن عمّار في قوله عليه السّلام : « ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » « 3 » . فان الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الأطفال لا إلى الأولياء ، وإلّا كان ذكر وليّه مستدركا . وبالجملة فان الطفل إذا لم يكن له مال وكان لوليّه مال ولو بمقدار الهدي الواحد فعليه أن يذبح عن الصغير ويصوم عن نفسه بدل هديه ، كما هو المستفاد من صحيح زرارة وصحيح معاوية بن عمّار ، وإن كان للطفل مال فهديه من ماله ، إذ لا دلالة في وجوب الصوم على الولي مع عدم المال للطفل على كون هديه مع وجود مال له على وليّه ، وثبوت الهدي في مال الطفل إنما في فرض احجاجه بأبيه أو جدّه للأب أو المأذون منهما وإلّا ، فلا يجوز لمن حج به التصرف في ماله ، بل يكون على من حج به الهدي عن الطفل ، ومع عدم المال يذبح عنه ويصوم عن نفسه .

الهدي والكفارة على الولي

[ 2 ] كما ورد ذلك في صحيح زرارة « وإن قتل صيدا فعلى أبيه » « 4 » . وأمّا كفارة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 85 ، الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 7 ، الكافي 4 : 304 / 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 288 ، الباب 18 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 ، والفقيه 2 : 265 / 1291 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 287 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 ، والفقيه 2 : 266 / 1294 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 288 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 ، والفقيه 2 : 265 / 1291 .