تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
وجوبها لم تقيّد بكونها عمرة مفردة ، وإنّما استفيد كونها مفردة لظهور تلك الأخبار في الوجوب الاستقلالي المستفاد من اطلاقها ، وإذا قام الدليل على دخول عمرة التمتع في الحج يرفع اليد عن ظهورها الإطلاقى بالإضافة إلى الآفاقي ، حيث إنّ عمرة التمتع داخلة في اطلاق العمرة ، فتجب إذا استطاع للحج ، فتكون جزء من الحج ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأنّ اللّه تعالى يقول :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ،فليس لأحد إلّا أن يتمتع ، لأنّ اللّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » ، ونحوها غير واحد من الروايات . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام قول اللّه عزّ وجلّ من كتابهذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِقال : يعني : أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة ، فهو ممّن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة » « 2 » ، فإنّ ظاهر هذه أنّ من كان أهله وراء الحد فعليه في عمرته وحجه التمتع ، والمفروض أنّ الآية ناظرة إلى بيان الفريضة من العمرة والحج ، ولو كان الواجب على الآفاقي مع استطاعته للعمرة المفردة الإتيان بها إذا لم يكن مستطيعا للحج لأشير إلى ذلك ، ولو في بعض الروايات الواردة في الأجير الصورة على الحج عن الغير بأنّ عليه بعد الفراغ عن الحج النيابي الإتيان بالعمرة المفردة لاستطاعته له ، ولا ينافي ما ذكرنا ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام من قوله « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 240 ، الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر المتقدم : 259 ، الباب 6 ، الحديث 3 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 307 | الميرزا جواد التبريزي