تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
العمرة ؟ قال : لا ولكنّه يعني الحج والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان » « 1 » ، وفي صحيحة الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه سبحانه :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ،قال : هما مفروضان « 2 » . وفي مصحّحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ« 3 » . إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه وجوبها على كل مكلف استطاع إليها ، وأنّ وجوبها في العمر مرّة واحدة ، وأنّها تجب على المستطيع إليها فورا ، كما هو مقتضى كونها بمنزلة الحج الوارد في المصحّحة ونحوها ، والمستفاد من غيرها كمصححة عمر بن اذينة المروية في الكافي : « قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام » بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس ، فجاء الجواب بإملاءه : سألت عن قول اللّه عزّ وجلّ :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًايعني به الحج والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان ، وسألته عن قول اللّه عزّ وجلّ :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ،قال : يعني بتمامهما أدائهما ، واتقاء ما يتقى المحرم فيهما ) « 4 » الحديث ، وظاهرها وجوب كل منهما وإن لم يتحقق شرط وجوب الآخر وما قيل من عدم وجوب أحدهما إلّا مع الاستطاعة للآخر أو أنّ الحج يجب مع الاستطاعة له مجرّدا عنها ، ولكن وجوب العمرة مشروط بالاستطاعة للحج ، كما عن الدروس لا يناسب ظاهر ما تقدّم من الأخبار وغيرها وهذا
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 453 / 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 7 ، الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر المتقدم : 9 ، الحديث 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 264 / 1 .