تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وطوافه وثمن هديه من حلال [ 1 ] . ( مسألة 11 ) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح [ 2 ] . ( مسألة 12 ) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه . ( مسألة 13 ) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : إنّ للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد .
شرح
فصل في الحج المندوب [ 1 ] لبس ثوبي الإحرام وإن كان واجبا عند الاحرام إلّا أنّه مجرد تكليف لا أنّه شرط في انعقاده وعليه لا يبطل الإحرام إذا كان من غير حلال بخلاف الطواف وثمن الهدي . [ 2 ] إذا كان ما عليه من الحج الواجب ينطبق على المأتي به ندبا كما إذا نذر الحج في سنته وأتى بالحج فيها بالحج الندبي صحّ ولا عصيان أيضا كما تقدم فإنّه ليس الوفاء بالنذر عنوانا قصديا ونظير ذلك ما إذا كان مستطيعا للحج وتخيل أنّ وجوبه من قبيل الواجب الموسع وقصد في سنته الحج الندبي وامّا في غير ذلك ففي صحّة حجّة أيضا ما تقدم في مسائل وجوب الحج .
تنقيح مباني الحج — صفحة 302 | الميرزا جواد التبريزي