فصل في الحج المندوب
( مسألة 1 ) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : « من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا » .
( مسألة 2 ) يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر إنّها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنّها توجب النقص في العمر .
( مسألة 3 ) يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا ، وكذا عن المعصومين : أحياء وأمواتا ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين : أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين .
( مسألة 4 ) يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك .
( مسألة 5 ) يستحب إحجاج من لا استطاعة له .
( مسألة 6 ) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
( مسألة 7 ) الحج أفضل من الصدقة بنفقته .
( مسألة 8 ) يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار : « إنّ اللّه يبغض الاسراف إلّا بالحج والعمرة » .
( مسألة 9 ) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
( مسألة 10 ) لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه