تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

فصل في الحج المندوب

( مسألة 1 ) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : « من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا » . ( مسألة 2 ) يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر إنّها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنّها توجب النقص في العمر . ( مسألة 3 ) يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا ، وكذا عن المعصومين : أحياء وأمواتا ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين : أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين . ( مسألة 4 ) يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك . ( مسألة 5 ) يستحب إحجاج من لا استطاعة له . ( مسألة 6 ) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها . ( مسألة 7 ) الحج أفضل من الصدقة بنفقته . ( مسألة 8 ) يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار : « إنّ اللّه يبغض الاسراف إلّا بالحج والعمرة » . ( مسألة 9 ) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . ( مسألة 10 ) لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه