تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به « 1 » . والثاني مثل رواية حارث بيّاع الأنماط أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال : « إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه وان كان قد حجّ فهي من الثلث » « 2 » . والحاصل : ان استقرار وجوب الحج مع عدم بقاء استطاعته إنما هو في صورة التأخير بنحو التهاون والتسويف ، وليس كذلك مع العذر في ترك الحج ولو كان عذره التأخر في الخروج مع الرفقة مع الوثوق بإدراك الحج .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 67 ، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 5 ، والفقيه 2 : 270 / 1316 .