( مسألة 27 ) يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا كما إذا كان على الميّت أو الحي الّذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر ، حجّان مختلفان نوعا كحجّة الإسلام والنذر أو متحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا ، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل وكذا مع العلم بصحّة الحج من كل منهما [ 1 ] وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد ، ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل فيصحّ قصد الوجوب من كل منهما ، ولو كان أحدهما أسبق شروعا .
شرح
يحجون وهذا عبارة أخرى عن النيابة ، وفي المقام روايات أخرى لا يبعد دعوى ظهورها في التشريك في نفس الحج ولا أقل من اطلاقها وحملها على إهداء الثواب فقط بلا وجه ، نعم مورد الروايات ما إذا حج الشخص عن نفسه وينوي النيابة فيه عن الغير ، واما قصد النيابة عن المتعدد بحيث يكون الحج حجهم فغير داخل في الروايات ، ولكن يفهم جوازها كذلك منها لعدم احتمال الفرق .