تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( مسألة 14 ) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية [ 1 ] ، لعدم القدرة على
شرح
الاستئجار على عمل ، هو أن الأجرة في موارد الجزء تقع بإزاء مجموع عملين أو أزيد . بحيث يكون مفاد العقد الانحلال ، بالإضافة إلى ما يطلق عليه الجزء ، بخلاف موارد الشرط فيها . فان الأجرة بتمامها تقع بحسب مفاد العقد في مقابل العمل الذي لا يدخل فيه الشرط ، بل الشرط إذا كان عملا أيضا يكون على المشروط عليه الوفاء به ، وإلا يكون للمشروط خيار فسخ المعاملة ، فإن لم تفسخ الإجارة يستحق الأجير تمام الأجرة المسماة حيث إنها عوض العمل المستأجر عليه ، وإن فسخها يكون للأجير أجرة المثل على نفس العمل الذي كان هو المستأجر عليه ، ومراده قدّس سرّه من الشرطية الفقهية الشرط في المعاملات الذي يكون زائدا على أصل المعاملة ، ويلتزم فيها أحد المتعاقدين للآخر ، لا الشرط بمعنى تقييد متعلق الحكم بالقيد بحيث يكون متعلقه الحصة ، فان هذا في الحقيقة تقييد متعلق الإجارة وجعله حصته بان يستأجره على الحج الخاص ، وهو الحج الذي وصل إلى الميقات فيه من طريق خاص ، وان وصل إليه الأجير من طريق آخر وأتى بالمناسك لم يأت بمتعلق الإجارة أصلا ، ولذا لا يستحق شيئا على تقدير فسخ المستأجر لعدم وفائه بالإجارة ، وان لم يفسخ يطالبه بقيمة الحج الذي تملكه على الأجير بالإجارة ، نعم بناء على بطلان الإجارة بعدم وفاء الأجير بها تسقط الأجرة المسماة عن عهدة المستأجر ، وان أداها إلى الأجير قبل ذلك استردها ولا يستحق الأجير على عمله ، وهو الحج من طريق آخر شيئا ، لأنه لم يكن متعلق الإجارة ولا مما أمر به المستأجر .

حكم الإجارة فيما لو أجر نفسه للحج مرتين في سنة

[ 1 ] البطلان ليس من جهة عدم قدرة الأجير على الحج عن المستأجر الثاني ،
تنقيح مباني الحج — صفحة 241 | الميرزا جواد التبريزي