في شروط صحّة الشرط وهي أمور :
الأوّل : أن يكون الشرط مقدوراً . . . 51
الثاني : أن يكون الشرط سائغاً . . . 57
الثالث : اعتبار الغرض العقلائي في الشرط . . . 60
الرابع : عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنّة . . . 64
المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس الملتزَم أو الالتزام . . . 70
المراد بحكم الكتاب والسنّة . . . 75
الشكّ في كون الحكم في مورد اقتضائياً . . . 80
إحراز عدم مخالفة الشروط للكتاب بالأصل . . . 84
ما أفاده الفاضل النراقي في المقام والمناقشة فيه . . . 85
الالتزام بترك المباح . . . 89
توهّم اختصاص الإشكال على الإباحة التكليفيّة . . . 92
المراد من كون الشرط محرّماً للحلال أو محلّلًا للحرام . . . 94
ما أفاده المحقّق القمّي في تفسير الشرط المذكور . . . 99
الخامس : يعتبر في نفوذ الشرط أن لا يكون المشروط منافياً للعقد . . . 103
السادس : اعتبار عدم جهالة الشرط . . . 112
السابع : اعتبار عدم كون الشرط مستلزماً للمحال . . . 116
الثامن : اعتبار ذكر الشرط في متن العقد . . . 120
قد يتوهّم في نفوذ الشرط اعتبار عدم تعليقه . . . 124
في حكم الشرط الصحيح
1 - شرط الوصف . . . 129
2 - شرط الفعل . . . 129
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 498
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٩٨