تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
في شروط صحّة الشرط وهي أمور : الأوّل : أن يكون الشرط مقدوراً . . . 51 الثاني : أن يكون الشرط سائغاً . . . 57 الثالث : اعتبار الغرض العقلائي في الشرط . . . 60 الرابع : عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنّة . . . 64 المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس الملتزَم أو الالتزام . . . 70 المراد بحكم الكتاب والسنّة . . . 75 الشكّ في كون الحكم في مورد اقتضائياً . . . 80 إحراز عدم مخالفة الشروط للكتاب بالأصل . . . 84 ما أفاده الفاضل النراقي في المقام والمناقشة فيه . . . 85 الالتزام بترك المباح . . . 89 توهّم اختصاص الإشكال على الإباحة التكليفيّة . . . 92 المراد من كون الشرط محرّماً للحلال أو محلّلًا للحرام . . . 94 ما أفاده المحقّق القمّي في تفسير الشرط المذكور . . . 99 الخامس : يعتبر في نفوذ الشرط أن لا يكون المشروط منافياً للعقد . . . 103 السادس : اعتبار عدم جهالة الشرط . . . 112 السابع : اعتبار عدم كون الشرط مستلزماً للمحال . . . 116 الثامن : اعتبار ذكر الشرط في متن العقد . . . 120 قد يتوهّم في نفوذ الشرط اعتبار عدم تعليقه . . . 124 في حكم الشرط الصحيح 1 - شرط الوصف . . . 129 2 - شرط الفعل . . . 129