تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم ، فقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك ، قال : أرى أن يولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولّى أنت شراءه » . وفي موثّقة عبد الرحمن : « يكون معه غيره يوفيه ذلك » . لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة ، والمطلوب صحّة الشراء وعدم جواز الاستيفاء .
شرح
اشتراه الدائن من العين الخارجية . نعم ، لا بأس بالالتزام في التوكيل على القبض فيما كان ما اشتراه الدائن كلياً ، لأنّ تعيّن ذلك الكلّي يكون بالقبض للمالك أصالةً أو وكالة ثم الاستيفاء ، أو كان قول المدين في الفرض من إنشاء الحوالة . ولكن في صحيحة الحلبي الأخرى قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام ، فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إلي بدراهم ، وقال : اشتر لنفسك طعاماً ، واستوف حقّك ، قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك ، وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه » « 1 » . وفي موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له ، فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاماً ، واستوف حقّك ، هل ترى به باساً ؟ قال : يكون معه غيره يوفّيه ذلك » « 2 » . ولكن المراد من الصحيحتين بقرينة الأولى منهما الكراهة لكون شراء الدائن من معرض التهمة هذا أوّلًا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 310 - 311 ، الباب 12 من أبواب السلف ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر : 311 ، الحديث 2 .