تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
النصّ الذي ادّعي دلالته عليه . مثل صحيحة معاوية بن وهب ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّاأن تولّيه الذي قام عليه » . وصحيحة منصور بن حازم : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلّاأن تولّيه » . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : « عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه فلا بأس ، وإن ربح فلا يبعه حتّى يقبضه » . ورواية أبي بصير : « عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّاأن يولّيه كما اشتراه » . إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار الكيل والوزن لا من حيث اشتراط صحّة المعاملة بهما ، وإلّا لم يفرق بين التولية وغيرها ، فتعيّن لأمر آخر ، وليس إلّالكون ذلك قبضاً ، للإجماع - كما في
شرح
فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حتى تكيله أو تزنه إلّاأن تولّيه الذي قام عليه » « 1 » . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّاأن تولّيه » « 2 » . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أنّه سال أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يولّيه فلا بأس » « 3 » . ورواية أبي بصير قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّاأن يولّيه كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 68 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 11 . ( 2 ) المصدر : الحديث 12 . ( 3 ) المصدر : الحديث 9 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 415 | الميرزا جواد التبريزي