تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بدلًا عن العين إنّما هو بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفعه إلى المالك كالعين لو وجدت ، لا أنّه بدل خارجيّ يترتّب عليه جميع أحكام العين حتّى بالنسبة إلى غير المتلف ، فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشتري ففسخ البائع ، فإنّه لا يتعيّن للدفع إلى الفاسخ ، وأمّا الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها
شرح
ذي الخيار المزبور تلف العين في ملكه يلزم خروج بدل المثمن عن ملك صاحب الخيار . ومقتضى خروجه عن ملكه ثبوت البدل على ذمته ، لأنّ ضمان المال التالف وخروجه إلى ملك الغير بمعنى ثبوت بدله على الذمة . وهذا هو المراد من قوله « لأنّ ضمان المتلف « بالفتح » محله الذمة » لا ضمان الأمور الخارجيّة أيالاعيان الخارجية الغير التالفة ، فإنّ ضمانها ليس بمعنى على العهدة . لا يقال : بدل العين التالفة كان ثابتاً على ذمة المتلف « بالكسر » قبل الفسخ ، فيدخل بالفسخ ذلك البدل في ملك البائع . وبتعبير آخر : ذلك البدل المملوك لصاحب الخيار يرجع إلى البائع في مقابل رجوع الثمن إلى ملك صاحب الخيار الفاسخ . فإنّه يقال : البدل على ذمّة المتلف « بالكسر » قد تشخص قبل الفسخ ملكاً لصاحب الخيار المزبور كونه مالكاً للعين عند تلفها ، فيكون ذلك البدل نظير ما إذا باع المشتري المتاع في زمان خيار البائع من ثالث وأخذ الثمن من ذلك الثالث أو كان على عهدة الثالث ، فلا يحق للبائع بعد فسخه المطالبة بذلك الثمن ، بل يكون على المشتري الأول بدل ذلك المتاع مثلًا أو قيمة . وبتعبير آخر : البدل على عهدة المتلف « بالكسر » يترتّب عليه البدلية في التلف