تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
قلت : أوّلًا : أنّه منقوض بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة مع عدم التزام أحد ببطلان الإجارة . وثانياً : أنّه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقّق الملكيّة المستعدّة للدوام لولا الرافع آناً ما . ثمّ إنّ الفاضل القمي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار ردّ مثل الثمن ، وعلّله : بأنّه يعلم بفسخ البيع : أنّ المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ ، وأنّ الإجارة كانت متزلزلة ومراعاة بالنسبة إلى فسخ البيع ، انتهى . فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا : من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك أو الملك المستند إلى ذلك الملك ، فقد عرفت الجواب عنه نقضاً وحلّاً ، وأنّ المنفعة تابعة للملك المستعدّ للدوام ، وإن كان مرجعه إلى شيء آخر فليبيّن حتّى يُنظر فيه ، مع أنّ الأصل عدم الانفساخ ، لأنّ الشكّ في أنّ حقّ خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملّك قبله ، كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة .
شرح
أقول : ملك المشتري العين بملكية مطلقة بمعنى أنّه تكون ملكاً للمشتري كما كانت للبائع ، ويحصل بالشراء سواء كان لبايعها خيار الفسخ أم لا ، لما تقدم من أنّ الخيار حق يتعلّق بالعقد لا بالعين ، غاية الأمر إذا فسخ الشراء بخيار أو إقالة تعود تلك الملكية إلى البائع بالسبب الذي كان في البين قبل العقد الناقل ، وكما أنّ مشتري العين يملك نفس العين بملكية مطلقة كذلك يملك منفعتها بتبع ملكية العين ، ولذا يجوز له التصرف في العين بنقلها من ثالث أو نقل منفعتها ، حيث يعم التصرّف المزبور ما دل على حلّ البيع والإجارة ولزوم الوفاء بالعقود . وعليه فإن فسخ ذو الخيار بعد هذا التصرّف يعدّ هذا التصرّف النافذ بعد الفسخ إتلافاً لمال الفاسخ عيناً أو منفعة ، فيكون على المتصرف بدل ما أتلف المشتري من بدل العين أو بدل المنفعة أياجرة المثل بالإضافة إلى المدّة الباقية .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 293 | الميرزا جواد التبريزي