تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
جواز التصرّف . وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس حيث قال في باب الصرف : لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق ، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل ، ومنعه الشيخ قدس سره لأنّه يمنع الآخر خيارَه . ورُدّ بأنّا نقول : يبقى الخيار ، انتهى . وصرّح في المختلف في باب الصرف : بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه ، ولا يبطل حقّ خيار الآخر ، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع . وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار ، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف .
شرح
حق استرداد العين للبائع . وكذا يظهر جواز التصرّف عن رهن القواعد « 1 » ، بل عن صريح العلّامة في التذكرة « 2 » في باب الصرف . وايضاً يظهر الجواز عن الشهيد رحمه الله في الدروس « 3 » حيث ذكر في باب الصرف : أنّه يجوز لأحد المتصارفين في مجلس العقد بيع ما قبضه من شخص ثالث ، ولا يمنع خيار المجلس الثابت لصاحبه عن جواز البيع الثاني ، لأنّ حقّ الخيار لصاحبه يبقى ، ويكون له على تقدير الفسخ استرداد مثل المقبوض . وأيضاً ذكر الشهيد رحمه الله في اللمعة « 4 » : أنّه يجوز لمشتري العين رهنها ولو مع الخيار للبائع ، وظاهره جواز الرهن وجعلها وثيقة للدين عليه لثالث . ولكن حمله الشهيد الثاني في الشرح « 5 » على ما كان الثمن ديناً على المشتري
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 110 . ( 2 ) التذكرة 1 : 514 . ( 3 ) الدروس 3 : 302 . ( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 138 . ( 5 ) الروضة البهيّة 4 : 70 .