تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الثانيان قدّس اللَّه أسرارهم في ظاهر كلماتهم ، بل في مفتاح الكرامة - في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى الورثة - : أنّ حقّ الخيار يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة عند الأكثر ، وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيار للبائع : أنّ المشتري ممنوع من كثير من التصرّفات المنافية لخيار البائع ، بل ظاهر المحكي عن الجامع - كعبارة الدروس - عدم الخلاف في ذلك ، حيث قال في الجامع : وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع . وستجيء عبارة الدروس . ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبني على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار ،
شرح
ولو قيل بعدم حصول النقل والانتقال إلّابانقضاء الخيار ، كما عن الشيخ « 1 » وابن سعيد في جامع الشرايع « 2 » يكون عدم جواز تصرّف كل من المتعاقدين فيما وصل إليه من صاحبه على القاعدة سواء كان التصرّف متلفاً أو ناقلًا أو لم يمنع عن رد العين كركوب الدابة . وإنّما الكلام في عدم جواز على القول بحصول النقل والانتقال من حين تمام العقد كما عليه المشهور ، وقد ينسب عدم الجواز إلى العلّامة في القواعد « 3 » والمحقّق والشهيد الثانيين « 4 » ، بل في مفتاح الكرامة « 5 » - في مسألة عدم انتقال حق الرجوع عن الواهب إلى ورثته - : أن خيار البائع يمنع المشتري عن تصرّفه في المبيع مع كون
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 2 : 211 و 96 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 248 . ( 3 ) القواعد 2 : 70 . ( 4 ) راجع جامع المقاصد 4 : 312 و 315 ، و 9 : 169 ، والمسالك 1 : 360 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 9 : 195 .