تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
- التصرف الناقل في الثمن فيما كان الخيار للمشتري كخيار الحيوان ولا أظن الالتزام بذلك كما تقدم في تعريف الخيار . وأمّا إذا كان حقاً متعلقاً بالعقد كما ذكرنا ، يكون عدم جواز تصرف المشتري في المبيع في بيع الخيار بالاتلاف أو بالنقل شرطاً آخر بأن يكون المشروط على المشتري التحفظ بعين المبيع . ولازم ذلك ثبوت الخيار في الفسخ حتى بعد تلف المبيع أيضاً حتى فيما كان التلف بإتلافه كما هو مقتضى خيار تخلف الشرط وعلى ذلك ، فكيف لا تكون منافاة بين ثبوت الخيار في صورة بقاء المبيع خاصة ووجوب التحفظ على المشتري بحيث لا يكون في البين إلّاشرط الخيار خاصة . وعن صاحب الجواهر قدس سره « 1 » : أنه جعل تلف المبيع قبل ردّ الثمن مسقطاً لخيار البائع . وأمّا إذا كان تلفه بعده فلا يسقط الخيار لأن التلف مضمون على المشتري ، لأنه وقع في زمان خيار البائع فله حينئذ الفسخ ثم الرجوع إلى المشتري بالمثل أو القيمة بخلاف التلف قبل رد الثمن ، فإن التلف في هذا الفرض ليس مضموناً على المشتري ليكون للبائع الرجوع إلى المشتري بعد الفسخ بالمثل أو القيمة ، بل المتجه في التلف في هذا الفرض سقوط خيار البائع إلّاأنّ يشترط الرجوع عليه عيناً أو قيمةً مع التلف أيضاً . أقول : هذا التفصيل منه قدس سره ينافي ما تقدم منه في الجواب عن الطباطبائي ، حيث ذكر في ذلك الجواب أنّ مقتضى العرف وظاهر الأصحاب ، وكذا ظاهر الأخبار ، كون ما
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 23 : 39 ، ونقله عنه صاحب منية الطالب في شرح المكاسب 3 : 92 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 56 | الميرزا جواد التبريزي