تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وبين عدم ذكر المدّة أصلًا ، كأن يقول : « بعتك على أن يكون لي الخيار » ، وبين ذكر المدّة المطلقة ، كأن يقول : « بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة » ، لاستواء الكلّ في الغرر . خلافاً للمحكيّ عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي ، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الأُولى ثلاثة أيّام . ويحتمل حمل الثانية عليها ، وعن الانتصار والغنية والجواهر : الإجماع عليه . وفي محكيّ الخلاف : وجود أخبار الفرقة به ، ولا شكّ أنّ هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبارٍ ، فيكفي في انجبارها
شرح
وفي الخلاف وجود أخبار الفرقة « 1 » ، وهذا الكلام من الخلاف بمنزلة نقل أخبار بنحو الإرسال فيكون ضعفها منجبراً بحكاية الإجماع ، ولعلّه لذلك مال الشهيد قدس سره إليه في الدروس « 2 » بخلاف العلامة في التذكرة « 3 » حيث لم ينقل التحديد إلّاعن الشيخ قدس سره وأوّل قوله بوجود أخبار الفرقة بأنّه يريد وجود الأخبار في شرط الخيار في بيع الحيوان . ومع ذلك جزم السيد الطباطبائي « 4 » بالقول المزبور ، وقوّاه بعض المعاصرين « 5 » مؤيداً له بأنه ليس في الأدلة ما يدفع القول المزبور حيث انّه بالتحديد شرعاً ينتفي الغرر عن البيع فيكون نظير بيع الحيوان مع الجهل بخيار الحيوان أو مدته . وزاد في مفتاح الكرامة « 6 » خروج البيع المشروط فيه الخيار من غير تعيين المدة
هامش
( 1 ) حكاه أيضاً السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 561 ، وراجع الخلاف 3 : 20 ، ذيل المسألة 25 . ( 2 ) حكاه السيد الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : 132 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 23 : 24 ، وانظرالدروس 3 : 269 . ( 3 ) التذكرة 1 : 520 . ( 4 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 23 : 34 ، وانظر المصابيح ( مخطوط ) : 132 . ( 5 ) قوّاه في الجواهر 23 : 33 - 34 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 562 .