تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السَلَم ، لأنّ تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحقّقه فلا يلزم غررٌ . ولو تعذّر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذّر الشرط ، ومن المعلوم : أنّ تعذّر الشرط المتأخّر حال العقد غير قادح ، بل لا يقدح العلم بتعذّره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتفق حصوله ، فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد ولا العلم بتحقّقها فيما بعد .
شرح
لو لم يتمكن على التسليم في بيع الصرف إلى زمان ثم اتفق القبض تمّ به البيع المزبور ، وهذا لعدم انتقال المال قبل القبض ليقال : إن البيع مع انتقال المال إلى الطرف وعدم تمكّنه على تحصيل ذلك غرر . وبتعبير آخر : يكون عدم التمكن على التسليم في موارد اشتراط القبض ، نظير عدم تمكن المشتري على تحصيل المبيع حال إيجاب البائع أو حال قبوله في عدم إيجابه الغرر ، وإلى ذلك يشير رحمه الله . « وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السَلَم » يعني لا يقدح في المعاملة عدم التمكن على تسليم ثمن السلم ؛ لأن نفس تسليم الثمن شرط فيه ، ولو وقع التسليم تم البيع بلا غرر ولو لم يقع فلا بيع ليكون غررياً . وعلى ذلك ، فلو كان عند إنشاء السلم متمكناً على التسليم وبعد إنشائه لم يتمكن على التسليم فبعروض العجز لا يكون البيع غررياً ؛ لأنّ المفروض عدم تمام البيع ليكون غررياً ، بل لو كان عروض العجز بعد الإنشاء معلوماً حال العقد فلا يضر ذلك في صحة بيع السلم وتمامه لو اتفق التسليم قبل تفرقهما . وقد تحصل مما ذكر أمران : الأول : أن المعتبر من التمكن على التسليم حصول التمكن في زمان يستحق الآخر فيه التسلم فلا اشتراط في بيع لا يكون فيه استحقاق التسلم أصلًا كبيع العبد ممن ينعتق عليه ، أو بيع المال ممن تجري يده على المال مع الضمان كبيع العين المستعارة من مستعيرها المشروط عليه ضمانها . كما لا اشتراط بالإضافة إلى غير زمان استحقاق