تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد [ 1 ] ، فلو لم يفترقا ثلاثة أيّام انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس ، لظاهر قوله عليه السلام : « إنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، وفي غيره حتّى يتفرقا » . خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق ، وكذا الشيخ والحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه . قال في المبسوط : الأولى أن يقال : إنّه - يعني خيار الشرط - يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرّق ، انتهى . ونحوه المحكي عن السرائر .
شرح
وربما ينسب هذا القول إلى غيرهما كالمراسم « 1 » والمقنعة « 2 » والنهاية « 3 » لحكمهم بضمان البائع الأمة مدة استبرائها ؛ ومن الظاهر أن ضمانه حكم لخيار المشتري وعلى كل فلا يعرف لهذا القول وجه . [ 1 ] مبدأ خيار الحيوان تمام العقد ، ولو لم يتفرقا إلى أن انقضى ثلاثة أيام ينتهي خيار الحيوان ويبقى خيار المجلس . والوجه في ذلك قوله عليه السلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيرها إلى أن يفترقا » « 4 » فان ظاهره كون المبدأ للخيارين واحداً . وعن ابن زهره « 5 » جعل مبدأه انقضاء خيار المجلس ، وكذا مقتضى استدلال
هامش
( 1 ) المراسم : 175 . ( 2 ) المقنعة : 592 - 593 . ( 3 ) العبارة ساقطة من النهاية المتداولة لدينا . نعم ، هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية 2 : 144 - 145 ، والمطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة : 336 ، ونقلها العلّامة بلفظها في المختلف 5 : 223 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 6 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 3 و 5 ، و 11 ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 5 ) الغنية : 220 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 415 | الميرزا جواد التبريزي