تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
مسألة : ومن مسقطات هذا الخيار . التصرّف - على وجه يأتي في خياري الحيوان والشرط - ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس وفي الصرف ، والعلّامة قدس سره في التذكرة ، ونُسب إلى جميع من تأخّر عنه ، بل ربما يُدّعى إطباقهم عليه ، وحكي عن الخلاف والجواهر والكافي والسرائر . ولعلّه لدلالة التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان . وهو الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط ، وإلّا فلم يرد فيه نصّ بالخصوص ، بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعلّلة ، حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه ، فلا شرط » ، فإنّ المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان ، فتأمّل .
شرح
ولكن العمدة في المقام كانت صحيحة فضيل المتقدمة فإنها قد دلت على انتهاء الخيار بعد الافتراق لكن لا مطلقاً بل فيما إذا كان مع الافتراق رضا ببقاء البيع ، وحديث رفع الإكراه اقتضى أن لا يعتبر ذلك الرضا المعاملي الإكراهيّ بل يعتبر الافتراق مع الرضا المعاملي الغير الإكراهي . نعم سبق الرضا على الافتراق لا يستفاد من الصحيحة فإنّ قوله بعد الرضا متعلق بنفي الخيار لا لفعل الافتراق ، فيكون حاصل الصحيحة إنّ الافتراق بمجرّده لا يكون غاية بل يعتبر في الغاية حصول الرضا ببقاء البيع ، ففي أيزمان تمّ الافتراق والرضا ببقائه ينتهي الخيار ، ونتيجة ذلك كون الخيار بعد زوال الإكراه على الفور . وبتعبير آخر : كلمة « بعد » في قوله عليه السلام « فلا خيار بعد الرضا منهما » نظير الزكاة بعد النصاب مدلولُهُ اعتبار مدخوله في الحكم لا حدوث ذلك الحكم بحدوثه ، بأن يكون الرضا أو النصاب تمام الموضوع . هذا إذا لم يجعل الافتراق بنفسه كإحداث الحدث في الحيوان المشترى رضىً
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 401 | الميرزا جواد التبريزي