تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
به في الاستقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهوديّة المرضعة بأن يجعل تمام الأُجرة أو بعضها في مقابل اللبن فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه .
شرح
وفي صحيحة علي بن أبي المغيرة قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا . . . » « 1 » . وموثّقة سماعة ، قال : « سألته ، عن جلود السّباع ، أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » « 2 » . وصحيحة الكاهلي ، قال : « سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام وأنا عنده ، عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » « 3 » . . . إلى غير ذلك . وربّما يحمل النهي فيها على الكراهة ، بشهادة رواية ابن إدريس عن « جامع البزنطي » صاحب الرّضا عليه السلام قال : « سألته عن الرّجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » « 4 » ، ورواها أيضاً في « قرب الإسناد » عن عبداللَّه بن الحسن عن جدّه عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام . ولكن مثل هذه الرواية لا تصلح لرفع اليد بها عن ظاهر ما تقدّم ، فإنّ طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي غير معلوم لنا ، وفي سند « قرب الإسناد » عبداللَّه بن الحسن العلويّ ولم يثبت حاله ، كما لا تصلح لذلك رواية الصيقل المتقدّمة ؛ لضعفها على ما تقدّم ، وإن كانت دلالتها على جواز الانتفاع ، بل على جواز البيع تامّة . كما لا تصلح لرفع اليد عن ظهور ما تقدّم رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 184 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث الأول . ( 2 ) المصدر السابق : 185 ، الحديث 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 71 ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث الأول . ( 4 ) المصدر السابق : 72 ، الحديث 4 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 42 | الميرزا جواد التبريزي