تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
في آداب الحمام ، الظاهر كما استظهره جماعة من الأصحاب كما عرفت تحريم حلق اللحية ؛ لخبر المسخ المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنّه لا يقع إلّاعلى ارتكاب أمر محرّم مبالغ في التحريم ، انتهى . وربّما يقال : إنّ تعبيره رحمه الله بالظاهر لا بالأظهر فيه إشارة إلى تسالم الأصحاب على الحكم ، ولكن ملاحظة تعبيرات « الحدائق » في المسائل كافية في الجزم بأنّ مثل هذا التعبير منه رحمه الله لا يشير إلّاإلى اجتهاده . وذكر صاحب « الجواهر » رحمه الله في باب الإحلال من إحرام الحج بحلق الرأس أنّه ليس للنساء حلق ؛ لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها في الإحلال لا مطلقاً ، فإنّ الظاهر عدم حرمته لها في غير المصاب المفضي إلى الجزع ؛ للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر ، اللّهم إلّاأن تكون الشهرة بين الأصحاب تصلح جابرة لنحو المرسل المزبور بناءً على إرادة الإطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال ، انتهى . وحاصل مرامه أنّه لا يجوز للمرأة حلق رأسها عند إحلالها من إحرام حج أو غيره ، وكذا للجزع عند المصيبة ، ويجوز في غير ذلك ، وحرمته عند الإحلال لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها المحمول على الإحلال ، وأمّا جوازه في سائر الأحوال فلأصالة الحليّة السالمة عن المعارض المعتبر ، إلّاأن يقال بحرمته عليها مطلقاً أخذاً بإطلاق هذه المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة على تقدير إرادة الإطلاق ، فيكون حرمته عليها كحرمة حلق اللحية على الرجال . وهذا - كما ترى - لا يدلّ على ثبوت الشهرة على الحرمة في حلق الرجل لحيته ، بل مقتضاه حرمته عند صاحب « الجواهر » « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 236 .