تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
مثل : صحيحة الحلبي [ 1 ] . عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « ربما قمت اصلّي وبين يديَّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً » . ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سَبُع ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس » . وعنه ، عن أخيه عليه السلام : « عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت ، هل يصلّى فيه ؟ قال : لا ، حتّى يُقطع رأسه ويفسد » .
شرح
شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً » « 1 » ، حيث إنّ مقتضى إطلاق نفي البأس جواز إبقائها تكليفاً ووضعاً ، والأمر بإلقاء الثوب عليها فيما إذا كانت في القبلة لا يصلح لكونه قرينة على اختصاص السؤال والجواب بالوضع ، كما أنّ عدم الاستفصال في الجواب بين كونها بنحو المجسّمة أو النقوش مقتضاه عدم الفرق بينهما في الحكم . والأمر بإلقاء الثوب - أو تغيير الرأس أو قلع العين ونحوه - حكم غير إلزامي ، بقرينة مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا ، حتى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة » « 2 » ، حيث إنّ نفي الإعادة قرينة على حمل النهي على الكراهة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ عدم أمره سلام اللَّه عليه بمحو تلك الصورة مطلقاً قرينة على جواز اقتنائها . [ 1 ] هذه الرواية دلالتها على جواز الاقتناء واضحة « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 436 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول . ( 2 ) المصدر السابق : 441 ، الحديث 18 . ( 3 ) المصدر السابق 5 : 170 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 2 .