تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
منها : خبر ابن اذينة ، قال : « كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رجل له كَرْمٌ يبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً ؟ فقال عليه السلام : إنّما باعه حلالًا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » . ورواية أبي كَهمَس ، قال : « سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً » . إلى غير ذلك ممّا هو دونهما في الظهور . وقد يعارض ذلك بمكاتبة ابن اذينة : « عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً ، قال : لا » .
شرح
إلى بيعه منه تخميره ، بحيث يبيعه منه حتّى لو لم يعمله خمراً ، وذكر أنّ الأكثر في هذا الفرض على الجواز ؛ لبعض الأخبار ، كصحيحة عمر بن اذينة : قال : « كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالًا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه » « 1 » . ورواية أبي كَهْمَس ، قال : « سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام عن العصير ، فقال : « لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان ، إلى أن قال عليه السلام : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً » « 2 » ، ونحوهما غيرهما . وفي مقابلهما صحيحة ابن اذينة ومعتبرة عمرو بن حريث ، وفي الأولى : « كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام عن رجل له خشب ، فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ، قال : لا » « 3 » . وفي ثانيهما ، قال : « سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 230 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 230 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . ( 3 ) المصدر السابق : 176 ، الباب 41 ، الحديث الأول . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 2 .