س 125 - هل يحق لمجلس الإدارة أن يمنح أحد المقاولين للحج والعمرة أسم الصندوق الخيري بغرض أن يحصل المقاول على عدد كبير من الناس مقابل مبلغ من المال يدفعه للصندوق ؟
ج : لا مانع من ذلك - في حد نفسه - والله العالم .
س 126 - بيت مبني من حق الإمام ( عليه السلام ) ، هل يستطيع صاحبه أن يبيعه ، وهل يتحمل الصندوق تبعة البيع ، بالرغم أن إدارة الصندوق قد أوصت باستحقاق صاحب البيت للمساعدة وأشرفت على البناء ؟
ج : إذا كان البيت قد دفع إلى الشخص على سبيل التمليك بإجازة الحاكم الشرعي فهو ملك له ويكون له بيعه والتصرف به كما شاء .
وأما إذا دفع له من باب إباحة السكن من دون تمليك ، فلا يجوز له بيعه ، ولا يحق للصندوق السماح له بذلك إذا أمكنه منعه . والله العالم .
س 127 - هل يجوز للصندوق أن يقوم بمعرض فني لبيع لوحات فنية بالقرب من سوق يحمل طابع الاستهتار والانحلال الخلقي ، طمعاً في زيادة الإيرادات بسبب ثراء الشريحة التي تراود هذه المحلات ؟
ج : إنما يجوز ذلك إذا لم يكن تشجيعا على الحرام أو ترويجا لذلك السوق أو غير ذلك من المحاذير الشرعية . والله العالم .
فقه الصناديق الخيرية — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٦