[ المطلب ] الأول
( يشترط فيه : البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد )
بالاجماع المحقق والمنقول ( 1 ) في الجميع .
( و ) كذا يشترط فيه ( العلم ) بما يتصدى له من القضاء ، علما
ناشئا عن الأدلة المتعارفة ، أعني : الكتاب والسنة والعقل ، فلا يكفي العلم
من أي سبب كان وإن كان حجة على نفسه ، إلا أن اطلاق لفظ " العلم "
و " العالم " في أدلة اشتراط هذا الشرط من الاجماع والنص ، مثل
قوله عليه السلام : " رجل قضى بالحق وهو يعلم " ( 2 ) ومثل أدلة نصب الفقهاء ( 3 ) ،
وغير ذلك ، منصرف إلى غيره ، بل هذا شئ معلوم من حال الشارع
ضرورة .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 : 283 ، والكفاية : 261 ، والرياض 2 : 385 .
( 2 ) الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
( 3 ) انظر الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ،
و 18 : 95 ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 و 18 : 99 ، الباب
11 من الأبواب ، الحديث الأول وغيرها من الأحاديث .