تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرجعية الدينية وقضايا أخرى — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الذي تظافرت الآيات والأحاديث بالمنع منه ، وأنه لا يغني من الحق شيئاً . إلا أن يبلغ مرتبة القطع واليقين ، فيجوز . كما لا يجوز له الاعتماد على حدسه من دون فحص عن حال الآخرين في الشهادة للغير بأعلمية شخص ليقلده ، إذ لابد في الشهادة من اليقين عن حس وممارسة ، قال تعالى : « ( أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون » ) « 1 » . وفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) أنه قال : « هل ترى الشمس ؟ ! على مثلها فاشهد أو دع » « 2 » . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » « 3 » . بل لا يجوز للغير الاعتماد على الشهادة الحدسية حتى لو كان الشاهد من أهل الخبرة قاطعاً في حدسه متيقناً ، بل يشترط في حجية الشهادة الحسّ كما سبق في جواب السؤال الثامن .
هامش
( 1 ) الزخرف : 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 251 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 235 .
المرجعية الدينية وقضايا أخرى — صفحة 45 | السيد محمد سعيد الحكيم