المنافي وبلا فصل طويل .
4 - قضاء الأجزاء المنسية :
يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد الأخير بل الأحوط وجوباً قضاء أبعاضه أيضاً إذا ذكرها المصلي بعد السلام ولا يقضى غير ذلك . أما التشهد الأول إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع أجزأه عنه سجود السهو ، وكذلك نسيان بعض التشهد الأول على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 192 ) : يجب في القضاء كل ما يجب في الأداء من الجزء والشرط . كالطهارة والاستقبال ونحوها .
5 - سجود السهو :
يجب سجود السهو لأمور : 1 - الكلام عامداً بتخيل أنه خارج عن الصلاة أو ساهياً .
2 - نسيان التشهد الأول وكذا الأخير على الأحوط وجوباً .
3 - زيادة السلام مع التشهد المتصل به بل حتى وإن كان لوحده على الأحوط وجوباً .
4 - الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين .
5 - إذا أتى جالساً بما يشرع أثناء القيام وكذلك العكس بشرط أن لا يوجب الإخلال بركن .
6 - من قرأ بدل التسبيح ( كما لو كان في الركوع ) أو سبح بدل