مسألة ( 104 ) : يجوز الجمع بين الظهرين وكذا العشائين ولو في وقتهما المتقدم ولكن يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء .
مسألة ( 105 ) : يستحب مؤكداً التعجيل بالصلاة في أول الوقت ويكره كراهة شديدة تأخيرها .
مسألة ( 106 ) : يثبت الوقت بالعلم وبشهادة البينة عن حس وبأذان العارف الثقة .
مسألة ( 107 ) : من قدم الفريضة على وقتها بطلت إلّا إذا اعتقد دخول الوقت وصادف دخوله قبل الفراغ منها فتصح حينئذٍ .
النوافل اليومية :
1 - نافلة الفجر : ركعتان ووقتها السدس الأخير من الليل قبل الفريضة حتى طلوع الحمرة المشرقية ، فإذا طلعت كان الأولى تأخيرها عن الفريضة .
2 - نافلة الظهر : ثمان ركعات قبل الفريضة ووقتها من الزوال إلى أن يبلغ الظل سبعي الشاخص تقريباً .
3 - نافلة العصر : ثمان ركعات قبل الفريضة ووقتها من دخول وقت الفريضة إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص تقريباً .
ويجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال وإن كان الأفضل التأخير في غير الجمعة .
4 - نافلة المغرب : أربع ركعات بعد الفريضة إلى نصف الليل .
5 - نافلة العشاء ( الوتيرة ) : ركعتان من جلوس بعد الفريضة إلى