تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
مسألة ( 103 ) : يصدق الإناء على ما يتعارف الأكل والشرب فيه وكذا ما يتعارف الغسل والوضوء فيه - حتى الإبريق ونحوه على الأحوط وجوباً - ، وأما ما عدا ذلك فلا يصدق إطلاق الإناء عليه فلا بأس باستعماله وإن كان من الذهب أو الفضة .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 59 | السيد محمد سعيد الحكيم