كالحذاء وذلك بالمشي عليها شريطة زوال عين النجاسة وكون النجاسة حصلت من المشي على الأرض والأحوط وجوباً كون الأرض المطهرة طاهرة .
الثالث : الشمس : وهي تطهر الأرض وما ثبت عليها من أبنية أو شجر أو زرع شريطة رطوبة الموضع ثم جفافه بالشمس وزوال عين النجاسة التي لها جرم كالغائط والدم .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر : كاستحالة الخشب إلى رماد والماء إلى بخار .
الخامس : الانقلاب : وهو يطهر الخمر إذا انقلبت خلًا أو شيئاً آخر غير مسكر ولا يصدق عليه اسم الخمر شريطة عدم الملاقاة مع نجاسة أخرى .
السادس : الانتقال فإنه مطهر للمتنقل منه كانتقال دم نجس العين إلى البق والبرغوث والقمل ونحوها .
السابع : الإسلام : فإنه مطهر للكافر المحكوم بنجاسته ولفضلاته المتصلة به حتى لو كان مرتداً .
الثامن : التبعية : وهي مطهرة في موارد : ؟ منها تبعية أواني الخمر لها إذا طهرت بانقلابها إلى الخل .
؟ ومنها تبعية الإناء للثوب الذي يغسل فيه بالماء القليل فيطهر بافراغه من ماء الغُسالة .
؟ ومنها طهارة يد الغاسل للميت وسائر آلات تغسيله بعد تمامية أغساله ، وكذا ثوبه الذي غسل فيه إذا عُصر .
التاسع : زوال عين النجاسة : عن بواطن الإنسان وتمام جسد غيره
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 57
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٧