تكفين الميت وتحنيطه :
يجب تحنيط الميت بعد تغسيله وقبل إتمام كفنه وذلك بأن يمسحَ بالكافورِ مساجده السبعة بحيث يبقى منه شيء عليها .
ويجب تكفين الميت - عدا الشهيد على تفصيلٍ - بثلاثة أثواب يستر بها بدن الميت بل لابد أن يكون كل منها ساتراً لما تحته على الأحوط وجوباً . وهذه الثلاثة هي : 1 - القميص : ويجب أن يكون ساتراً من المنكبين إلى الركبتين على الأحوط وجوباً .
2 - الإزار : ولابد أن يلف ما عدا الرأس من جسد الميت .
3 - الرداء : ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس .
مسألة ( 66 ) : لا يجوز التكفين بالحرير ولا بغير المنسوج كالجلد على الأحوط وجوباً إلا في حالة الانحصار .
مسألة ( 67 ) : لابد من طهارة الكفن فلو تنجس بعد التكفين وجب التطهير أو قرض مكان النجاسة أو قطعه إذا لم يخل بستر بدن الميت على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 68 ) : يجب أن يكون الكفن مباحاً ويحرم التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار به .