الاستحاضة
تعريفها :
كل دم لا يحكم بأنه حيض أو نفاس « ويخرج من الرحم » يسمى استحاضة .
مراتبها :
1 - القليلة : وهي التي يلوث فيها الدم القطنة التي تستدخلها المرأة من دون ان ينفذ فيها ويخرج من الجانب الآخر .
2 - المتوسطة : وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويخرج للجانب الآخر ولكنه لا يسيل منها .
3 - الكثيرة : وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة .
أحكامها :
1 - في القليلة يجب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ولابد من اتصاله بالصلاة .
2 - في المتوسطة يجب غسل واحد في اليوم للصلاة التي حدثت هذه