مسائل :
مسألة ( 9 ) : الأحوط وجوباً غسل شيء مما خرج من الحد لإحراز استيعاب الغسل لما دخل في الحد .
مسألة ( 10 ) : تجب إزالة الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة ، ولا يصح الوضوء مع وجود الحاجب .
مسألة ( 11 ) : لا يجب الدلك في غسل الوضوء بل يكفي وصول الماء واستيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم .
قواعد هامة :
1 - من تيقن سبق الحدث وشك في أنه تطهر منه بنى على الحدث .
2 - من تيقن سبق الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة .
3 - من شك في الطهارة أثناء الصلاة قطعها وتطهر واستأنف الصلاة .
4 - من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة اعتبرها صحيحة وتطهر لما بعدها من الصلوات ولغيرها من الغايات .
5 - إذا شك أثناء الوضوء في جزء منه تداركه .
6 - إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه بنى على الصحة .