حكم الوضوء :
مسألة ( 8 ) : يجب الوضوء مقدمة لكل عبادة واجبة تتوقف عليه كالصلاة الواجبة والطواف الواجب .
ويستحب بنية الكون على الطهارة .
شرائط الوضوء :
1 - إطلاق الماء .
2 - طهارة الماء : فلا يجوز الوضوء بالماء النجس ولا بالماء الطاهر إذا كان موضع الوضوء نجساً .
3 - ان لا يكون مستعملًا في رفع الحدث الأكبر .
4 - النية : وتتقوم بالقصد وكونه متقرباً به إلى الله سبحانه وتعالى ولازم ذلك عدم وقوعه بوجه محرّم إذا التفت المكلف إلى ذلك .
ولوقوع الوضوء بالوجه المحرم صور : أ - أن يكون الإناء ذهباً أو فضة .
ب - أن يلزم من الوضوء الوقوع في ضرر يحرم إيقاع النفس فيه .
ج - أن يلزم من الوضوء التصرف في المغصوب أما لكون الماء أو إنائه مغصوباً أو لكون المكان كذلك .
5 - المباشرة .
6 - الموالاة .
7 - الترتيب .