أما دية أعضائه بعد موته فليست منها وتنفق عنه في وجوه البر ومنها وفاء دينه مع الانحصار بها .
مسألة ( 499 ) : يرث الدية كل من يرث المال عدا الأخوة للأم .
مسألة ( 500 ) : إذا كان وارث الميت من غير مذهبنا وأثبت للمؤمن حقاً بمقتضى قسمتها عندهم ليس له وفق مذهبنا جاز أخذه إلزاماً له بما ألزم به نفسه .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٣