مسألة ( 6 ) : لا ينقض الوضوء المذي والودي والوذي .
قيل : ( المذي ) : هو ما يخرج بعد الملاعبة .
و ( الودي ) : ما يخرج بعد البول .
و ( الوذي ) : ما يخرج بعد المني .
ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق .
مسألة ( 7 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج الدم والقيح وماء الاحتقان من الدبر .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤