الفصل الثالث : في غير الحيوان من الجامد والمائع
اللبن والإنفحة والبيض تابعة للحيوان الذي تتكون منه فإن حرم حرمت وإن حل حلت إلّا لبن الإنسان فإنه حلال .
مسألة ( 459 ) : يحرم من الذبيحة التي يحل أكلها الفرث والدم والقضيب والأنثيان والغدد والطحال بل يحرم على الأحوط الرحم والفرج والعلباء والنخاع والمثانة والمرارة .
مسألة ( 460 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والمتنجسة إذا لم تطهر بل يحرم على الأحوط كل ما يستقذر من افرازات الإنسان والحيوان .
مسألة ( 461 ) : يحرم أكل الطين بل التراب والرمل على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 462 ) : يحرم العصير العنبي بل الزبيبي أيضاً على الأحوط وجوباً إذا غلا حتى يذهب ثلثاه .
مسألة ( 463 ) : يحرم الخمر قبل انقلابه خلًا وكل مسكر جامداً كان أم مائعاً وإن كانت النجاسة تختص بالمائع بالأصل فقط . ويلحق بالمسكر الفقاع .
الفصل الرابع : في بعض الأحكام العامة
وهنا مسائل :
مسألة ( 464 ) : يحرم أكل وشرب واستعمال ما يضر بالإنسان ضرراً بالغاً يؤدي إلى الخوف على حياته أو هتك عرضه أو حتى فقدانه