باب الإقرار
وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره وينفذ مع احتمال صدقه وعدم العلم بكذبه وعدم تعارضه بتكذيب من له الحق . بل يقدم على سائر الحجج ولا تسمح الدعوى من المقر به على خلافه .
ويشترط لتنفيذه بلوغ المقر وعقله ورشده وقصده واختياره وعدم اضطراره .
ولا يشترط صيغة معينة بل يكفي كل فعل أو إشارة أو كتابة أو قول - حتى بالملازمة - مفهم لذلك .