6 . كفارة الجماع حال الاعتكاف .
7 . كفارة حنث العهد .
8 . كفارة جز المرأة شعرها في المصاب . وكفارة هذه الثلاث ككفارة الإفطار في شهر رمضان على حلال المخيرة .
9 . كفارة حنث اليمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة .
10 . كفارة حنث النذر .
11 . كفارة الإيلاء .
12 . كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب .
13 . كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه .
14 . شق الرجل ثوبه في مصابه بولده أو زوجته .
وهذه الكفارات الخمسة مثل كفارة حنث اليمين .
مسألة ( 453 ) : لا تثبت الكفارة إلّا بكون الفاعل بالغاً عاقلًا غير مكره إكراهاً يرفع التكليف . وكونه متعمداً للفعل . إلّا في قتل المسلم خطأً كما مر .
مسألة ( 454 ) : الكفارات عبارة عن عبادات واجبة لابد فيها من نية القربة . فمن عجز عن التكفير بما يجب عليه أتى بما يقدر وأضاف إلى ذلك الاستغفار .
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٦